تعريف التورق اصطلاحًا [1] :
لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحًا خاصًا [2] .
قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة [3] .
(1) التورق لغة، قال ابن فارس: الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر على لون من الألوان.
الوَرَقُ: المال من الغنم والأبل.
الوَرِقُ: اسم للدراهم، وكذلك الرقة، أصْل اللَّفظة الوَرِق وهي الدَّراهِم المضروبة خاصَّة فَحُذِفَت الواو وغُوِّض منها الهاء.
وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة: الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة.
وقيل: الورق: النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة.
وفي الوَرِق ثلاث لغات: الوَرْق والوِرْق والوَرِق.
وفي التنزيل: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19] .
وفي السنة: في الرقة ربع العشر.
انظر المصباح المنير (2/ 655) ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 567) ، النهاية في غريب الحديث (2/ 620) ، المطلع على أبواب المقنع (ص 208) .
(2) انظر عمليات التورق - الرشيدي (ص 19) .
(3) مجموع الفتاوى (29/ 302) .