فهرس الكتاب

الصفحة 5940 من 10287

وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [1] .

وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد [2] .

ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.

الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها؛ وليس هذا في معناها.

أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم:"ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة" [3] .

أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.

(1) قال ابن الجلاب في التفريع (2/ 164) :"ومن باع سلعة بثمن نقدًا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة".

وانظر: مواهب الجليل (4/ 393) ، جامع الأمهات (ص 352) ، الذخيرة (5/ 18) .

(2) الإنصاف (4/ 336) ، المبدع (4/ 49) ، مجموع الفتاوى (29/ 30) .

(3) تهذيب السنن (5/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت