البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان [1] .
وبعبارة أخرى الكتاب كالخطاب.
[م - 1487] اختلف العلماء في الرجل يشتري عينًا، فيجد عليها مكتوبًا هذا وقف، أو ينحت على جدار بأن هذا مسجد، هل تقوم الكتابة مقام الصيغة؟ على قولين:
لا تعتبر وقفًا مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية [2] .
جاء في البحر الرائق نقلًا من كتاب القنية:"اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا: لا يرده؛ لأنها علامة لا تبنى الأحكام عليها" [3] .
وجاء في غمز عيون البصائر نقلًا من وقف الخانية:"رجل في يده ضيعة، فجاء رجل وادعى أنها وقف، وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية، فطلب من القاضي القضاء بذلك الصك، قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة، والحجة هي البينة أو"
(1) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 100) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 292) .
(2) البحر الرائق (6/ 51) ، غمز عيون البصائر (2/ 306 - 307) .
(3) البحر الرائق (6/ 51) .