فهرس الكتاب

الصفحة 8317 من 10287

البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان [1] .

وبعبارة أخرى الكتاب كالخطاب.

[م - 1487] اختلف العلماء في الرجل يشتري عينًا، فيجد عليها مكتوبًا هذا وقف، أو ينحت على جدار بأن هذا مسجد، هل تقوم الكتابة مقام الصيغة؟ على قولين:

لا تعتبر وقفًا مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية [2] .

جاء في البحر الرائق نقلًا من كتاب القنية:"اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا: لا يرده؛ لأنها علامة لا تبنى الأحكام عليها" [3] .

وجاء في غمز عيون البصائر نقلًا من وقف الخانية:"رجل في يده ضيعة، فجاء رجل وادعى أنها وقف، وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية، فطلب من القاضي القضاء بذلك الصك، قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة، والحجة هي البينة أو"

(1) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 100) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 292) .

(2) البحر الرائق (6/ 51) ، غمز عيون البصائر (2/ 306 - 307) .

(3) البحر الرائق (6/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت