[م - 1697] اختلف العلماء في جحود الموصي للوصية، هل يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية على قولين:
يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وأحد الوجهين عند الحنابلة [1] .
وهو الأصح في مذهب الشافعية إلا أن يكون أنكرها من أجل غرض ما فلا يعتبر رجوعًا.
جاء في مغني المحتاج:"ولو سئل عن الوصية، فأنكرها، قال الرافعي: فهو على ما مر في جحد الوكالة: أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض، فلا يكون رجوعًا، أو لا لغرض فيكون رجوعًا وهذا هو المعتمد" [2] .
وجاء في أسنى المطالب:"وإنكاره الوصية إن سئل عنها رجوع ... قال الإمام: والذي ذهب إليه الأصحاب وظاهر النص أنه رجوع" [3] .
(1) بدائع الصنائع (7/ 380) ، الهداية شرح البداية (4/ 517) ، فتح القدير (10/ 436) ، الجوهرة النيرة (2/ 297) ، البناية شرح الهداية (13/ 413) ، مغني المحتاج (3/ 71) ، إعانة الطالبين (3/ 217) ، أسنى المطالب (3/ 64) ، حاشية الرملي (3/ 64) ، روضة الطالبين (6/ 304) ، الإنصاف (7/ 213) ، المغني (6/ 98) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 289) .
(2) مغني المحتاج (3/ 71) .
(3) أسنى المطالب (3/ 64) .