فهرس الكتاب

الصفحة 9165 من 10287

بخمر، ولا خنزير، سواء أوصى لمسلم أو ذمي، ولا بمعصية كعمارة كنيسة، أو بنائها، أو كتب التوراة والإنجيل، أو قراءتهما، وما أشبههما" [1] ."

وقال في الحاوي:"أما الكافر: فوصيته جائزة، ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم" [2] .

وفي الإنصاف:"تصح وصية الكافر مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به في الفروع، وغيره" [3] .

الإجماع على صحة وصية الكافر بما يجوز للمسلم أن يوصي به.

قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه جائزة" [4] ."

وقال العراقي: وصية الكافر جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه ابن المنذر عن إجماع أهل العلم الذين يحفظ عنهم" [5] ."

ولأن الكافر إذا صحت هبته وإعتاقه وبيعه صحت وصيته، والفرق بينهما: أن الهبة في حال الحياة، والوصية بعد الموت، وهذا لا يشكل فرقًا في الحكم.

(1) روضة الطالبين (6/ 98) ، وانظر مغني المحتاج (3/ 39) ، روضة الطالبين (6/ 98) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 157) ، مختصر منهاج الطالبين (ص 189) .

(2) الحاوي الكبير (8/ 190) .

(3) الإنصاف (7/ 184) .

(4) الإشراف (4/ 451) .

(5) طرح التثريب (6/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت