فهرس الكتاب

الصفحة 9246 من 10287

الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي

[م - 1667] اتفق العلماء على أنه لا وصية للوارث إذا كان هناك وارث آخر.

قال الإمام الشافعي:"وما وصفت -من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث- مما لم أعرف فيه عن أحد: ممن لقيت، خلافًا" [1] .

[م - 1668] كما اتفقوا على أن الوارث إذا أوصى لبعض الورثة، فرد الورثة الوصية أنها ترتد بذلك.

[م - 1669] واختلفوا فيما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث، هل تصح؟ وإذا أجيزت، هل يكون لها حكم الوصية، أو تكون هبة من الورثة يشترط فيها ما يشترط في الهبة؟

أن الوصية للوارث صحيحة، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية [2] .

(1) الأم (4/ 99) .

(2) أحكام القرآن للجصاص ط دار الكتب العلمية (1/ 205) ، تنقيح الفتاوى الحامدية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت