فهرس الكتاب

الصفحة 2766 من 10287

ابن عمر - رضي الله عنهما -، -وهو الذي روى حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا- إذا بايع أحدًا، وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلًا، ثم رجع" [1] ."

دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع:

(ح-405) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت نافعًا، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا.

قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه [2] .

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه:

قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع [3] .

ما سبق نقله من كلام ابن عبد البر - رحمه الله - حيث قال في التمهيد:"إجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه، ولا يقيله إلا أن يشاء، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بإجماع" [4] .

(1) المرجع السابق (14/ 16) .

(2) صحيح البخاري (2107) .

(3) صحيح مسلم (1531) .

(4) التمهيد (14/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت