المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.
[م - 1426] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة، هل هو من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه كالبيع [1] .
"لأنه عقد معاوضة، فكان لازمًا كالإجارة، ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل فيستضر" [2] .
(1) القول باللزوم هو مذهب صاحبي أبي حنيفة أما أبو حنيفة فقد منع المساقاة كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.
انظر البحر الرائق (5/ 282) ، العناية شرح الهداية (9/ 481) ، حاشية ابن عابدين (6/ 286) ، تبيين الحقائق (5/ 278) ، المدونة (5/ 13) ، مواهب الجليل (5/ 387) ، المنتقى للباجي (5/ 134) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 382) ، البهجة في شرح التحفة (2/ 314) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 916) ، مغني المحتاج (2/ 327) ، حاشية الرملي (2/ 398) ، نهاية المحتاج (5/ 254) ، حاشية الجمل (3/ 528) ، المغني (5/ 233) .
(2) المغني (5/ 233) .