فهرس الكتاب

الصفحة 3345 من 10287

القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] ورواية الإمام أحمد [4] .

وجه من قال: القول قول البائع:

الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.

(1) بدائع الصنائع (5/ 279، 280) ، تحفة الفقهاء (2/ 104) ، لسان الحكام (1/ 358) ، الهداية شرح البداية (3/ 35) ، البحر الرائق (6/ 72) ، بدائع الصنائع (5/ 277) .

وقال في غمز عيون البصائر (1/ 215) :"لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول له، واختلف في تعليله، فقيل: لأنّ الأصل عدمه، وقيل: لأنّ الأصل لزوم العقد".

(2) جاء في حاشية الدسوقي (3/ 137) :"وافق البائع المشتري على وجود العيب، لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه، فالقول قول البائع".

وقال في القوانين الفقهية (ص 175) :"يعرف حدوثه وقدمه -يعني العيب- بالبينة، أو باعتراف المحكوم عليه، أو بالعيان، فإن لم يعرف بشيء من ذلك، واختلف البائع والمشتري في قدمه وحدوثه نظر إليه أهل البصر، ونفذ الحكم بما يقتضي قولهم ... وإلا حلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي، وقيل: على نفي العلم فيهما".

وانظر الشرح الكبير (3/ 137) ، الخرشي (5/ 126) ، التاج الإكليل (4/ 462) ، الفواكه الدواني (2/ 28، 29) ، مواهب الجليل (4/ 462) .

(3) المهذب (1/ 295) ، حاشية الجمل (3/ 150) ، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 332) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 58) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 257) ، تحفة المحتاج (4/ 382) ، الحاوي الكبير (5/ 259) ، مغني المحتاج (2/ 61) .

(4) المغني (4/ 121) ، الروايتين والوجهين (2/ 339) ، المبدع (4/ 99) ، تصحيح الفروع (4/ 113) ، الكافي (2/ 106) ، المحرر (1/ 327) ، وصوبه الزركشي (2/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت