فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 10287

بينما يرى الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] ، أن القول قول المنكر مع يمينه.

وقال أشهب من المالكية: القول قول مدعي الخيار [4] .

وبناء على هذين القولين الأخيرين لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.

وقد ذكرنا أدلة الأقوال في مباحث اختلاف المتبايعين.

* مثال الآخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.

[م - 656] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء:

فمذهب الشافعية [5] ،

(1) البحر الرائق (7/ 220، 221) ، المبسوط (13/ 59) ، تبيين الحقائق (4/ 306) ، حاشية ابن عابدين (7/ 471) ، تكملة فتح القدير (8/ 211) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 244) .

(2) الذخيرة (5/ 328) القوانين الفقهية (ص 164) ، وأشارا إلى أنه قول ابن القاسم، وانظر: الشرح الكبير (3/ 193) ، الفواكه الدواني (2/ 228) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص 607) ، جامع الأمهات (ص 369) ، التاج والإكليل (4/ 513) ، شرح ميارة (2/ 26) ، الخرشي (5/ 200) ، الشرح الصغير (3/ 256) ، واستثنى المالكية فيما إذا جرى عرف في موضع أن هذه السلعة المبيعة لا تباع إلا على الخيار فالقول لمدعي الخيار، وهذا الاستثناء لا يغير من القول شيئًا؛ لأنّ العمل إذا ادعى أحد الأصل وادعى أحد خلافه، فالعمل بالأصل إلا أن يكون هناك عرف جار، أو تعارض الأصل والغالب، فيقدم الغالب، والله أعلم.

(3) انظر: المغني (4/ 139، 140) ، كشاف القناع (3/ 238) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 56) ، الإنصاف (4/ 454) ، المحرر (1/ 332) .

(4) الذخيرة (5/ 328) القوانين الفقهية (ص 164) .

(5) الحاوي الكبير (5/ 299) ، التنبيه (ص 96) ، المهذب (1/ 294) ، روضة الطالبين (3/ 577) ، أسنى المطالب (2/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت