أنه متى كان النقص بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر بأخذه بحصته من الثمن.
يأخذ الشفيع ما تبقى بجميع الثمن أو يترك الشفعة بشرط أن يكون ما أتلفه المشتري من المبيع راجع لمصلحته [1] .
• وجه هذا القول:
أن المشتري قد تصرف في ملكه بما يجوز له، فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي [2] .
• القول الراجح:
أن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن، فما فات من المبيع لا يلزم الشفيع أن يدفع ثمنه، والله أعلم.
(1) التاج والإكليل (5/ 331) ، شرح الخرشي (6/ 179) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 654) .
(2) المنتقى للباجي (6/ 219، 220) .