لزوال سبب الشفعة، ولهذا لو زال عيب المبيع قبل التمكن من الرد سقط حق الرد" [1] ."
وقال ابن قدامة:"إن باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأول، فقال القاضي: تسقط شفعته أيضًا لما ذكرناه؛ ولأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة، وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه، فصار كمن اشترى معيبًا فلم يعلم عيبه حتى زال" [2] .
لا تسقط شفعته، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة [3] .
جاء في حاشية الصاوي:"وقيل محل السقوط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته."
قال بعضهم: وهو أظهر" [4] ."
وقال ابن قدامة:"إن باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأول فقال القاضي: تسقط شفعته ... وقال أبو الخطاب: لا تسقط شفعته؛ لأنها ثبتت له، ولم يوجد منه رضا بتركها، ولا ما يدل على إسقاطها، والأصل بقاؤها، فتبقى، وفارق ما إذا علم فإن بيعه دليل على رضاه بتركها" [5] .
(1) الشرح الكبير للرافعي (11/ 498) .
(2) المغني (5/ 190) .
(3) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 642) ، الخرشي (6/ 171) ، منح الجليل (7/ 201) ، المغني (5/ 190) .
(4) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642) .
(5) المغني (1/ 190) .