فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 10287

إذا ادعى أحد المتعاقدين عقدًا خلاف ما يدعيه الآخر فالأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما.

[م - 584] إذا أقر المتعاقدان بوجود علاقة تعاقدية بينهما، لكن أحدهما يدعي البيع، والآخر ينفي البيع، ويدعي العارية، أو القرض، أو الرهن، أو نحو ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول قول البائع مع يمينه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف [1] ، واختيار الشيخ أبي حامد من الشافعية [2] ، ووجه عند الحنابلة [3] .

تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، فالأملاك لا تنتقل عن يد أربابها إلا بمقابل، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه.

أن الأصل بقاء ملك من يدعي البيع، فيكون القول قوله [4] .

(1) تكملة حاشية ابن عابدين (7/ 467) ، الاختيار (2/ 120) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) .

(2) البيان للعمراني (5/ 368) .

(3) انظر: المبدع (5/ 362) ، الإنصاف (7/ 116) .

(4) أثر اختلاف المتبايعين على عقد البيع للشيخ صالح السلطان (ص 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت