التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا [1] .
[م - 1397] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:
يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقا، وهذا مذهب الحنفية [2] .
قال الزيلعي:"ولو قال: على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد وليس له أن يشتري ويبيع من غيره؛ لأن هذا التقييد مفيد لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء" [3] .
لا يصح تعيين شخص معين مطلقا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية [4] .
جاء في التاج والإكليل:"لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا" [5] .
(1) المبسوط (11/ 137) .
(2) البحر الرائق (7/ 265) ، الهداية شرح البداية (3/ 204) ، بدائع الصنائع (6/ 100) ، تبيين الحقائق (5/ 60) .
(3) تبيين الحقائق (5/ 60) .
(4) الخرشي (6/ 208) ، التاج والإكليل (5/ 362) ، الشرح الكبير (3/ 521) .
(5) التاج والإكليل (5/ 362) .