فهرس الكتاب

الصفحة 2745 من 10287

[م - 464] إذا تم البيع عن طريق الكتابة، فهل يثبت في هذا العقد خيار المجلس؟

اختلف العلماء فيه على قولين:

يثبت فيه خيار المجلس على خلاف في المجلس المعتبر:

فقيل: المعتبر مجلس المكتوب إليه وحده، ولا يعتبر للكاتب مجلس أصلًا، اختاره الغزالي والنووي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في المجموع:"قال الغزالي في الفتاوى: إذا صححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول. قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه" [1] .

ولم يذكر غيره النووي، وهذا دليل على أنه هو القول الذي يرتضيه.

وجاء في مطالب أولي النهى:"ويتجه لو كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة، وكل واحد منهما في محلة منها، فتبايعا بمكاتبة، فيحصل تفرقهما، بمفارقة مجلس وقع فيه قبول من مشتر، أو وكيله، أو وليه" [2] .

وقيل: المعتبر مجلس كل منهما.

(1) المجموع (9/ 198) ، روضة الطالبين (3/ 339) ، وانظر حاشية الجمل (3/ 107) .

(2) مطالب أولي النهى (3/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت