بيع الحاكم (القاضي) لخلاص الديون، أو على المفلس لقضائها، وكذلك بيع الوارث لخلاص الديون، وأما البيع من أجل الاقتسام فقولان، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [1] .
يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي [2] , وهو قول مالك في الموطأ [3] .
لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك [4] ، وقول للشافعي [5] ،
(1) قال ابن عبد البر في الكافي (ص349) :"لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة ...".
وانظر المدونة (4/ 349) ، حاشية الدسوقي (3/ 119) ، مواهب الجليل (4/ 439، 440) ، القوانين الفقهية (ص175) ، بداية المجتهد (2/ 139) ، فتح العلي المالك (1/ 360، 361) ، الفواكه الدواني (2/ 86) .
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1066) عن هذه الرواية:"وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر".
(2) الأم (6/ 194) , المهذب (1/ 288) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 348) ، الإقناع للشربيني (2/ 287) ، السراج الوهاج (ص187) ، مغني المحتاج (2/ 53) ، دقائق المنهاج (ص60) .
(3) جاء في الموطأ (2/ 613) ، بداية المجتهد (2/ 139) .
(4) بداية المجتهد (2/ 139) ، وقال في شرح ميارة (1/ 309) :"الثاني -يعني من الأقوال في بيع البراءة- أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب".
وانظر المعونة (2/ 1066) .
(5) المهذب (1/ 288) ، السراج الوهاج (ص187) ، مغني المحتاج (2/ 53) .