فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 10287

بيع الحاكم (القاضي) لخلاص الديون، أو على المفلس لقضائها، وكذلك بيع الوارث لخلاص الديون، وأما البيع من أجل الاقتسام فقولان، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [1] .

يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي [2] , وهو قول مالك في الموطأ [3] .

لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك [4] ، وقول للشافعي [5] ،

(1) قال ابن عبد البر في الكافي (ص349) :"لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة ...".

وانظر المدونة (4/ 349) ، حاشية الدسوقي (3/ 119) ، مواهب الجليل (4/ 439، 440) ، القوانين الفقهية (ص175) ، بداية المجتهد (2/ 139) ، فتح العلي المالك (1/ 360، 361) ، الفواكه الدواني (2/ 86) .

وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1066) عن هذه الرواية:"وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر".

(2) الأم (6/ 194) , المهذب (1/ 288) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 348) ، الإقناع للشربيني (2/ 287) ، السراج الوهاج (ص187) ، مغني المحتاج (2/ 53) ، دقائق المنهاج (ص60) .

(3) جاء في الموطأ (2/ 613) ، بداية المجتهد (2/ 139) .

(4) بداية المجتهد (2/ 139) ، وقال في شرح ميارة (1/ 309) :"الثاني -يعني من الأقوال في بيع البراءة- أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب".

وانظر المعونة (2/ 1066) .

(5) المهذب (1/ 288) ، السراج الوهاج (ص187) ، مغني المحتاج (2/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت