فهرس الكتاب

الصفحة 5058 من 10287

[م - 1032] إذا لم يطالب الولي بالشفعة بعد علمه بها، أو صرح بتركها، هل ذلك يسقط حق الصبي في المطالبة بالشفعة إذا كبر؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

أن ذلك يسقط حق الصبي، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومالك [1] .

وجه سقوطها: أن الولي بمنزلة الصبي والمجنون، وترك الشفعة منه بمنزلة ترك الشراء، وللولي ولاية الامتناع عن الشراء.

هو على شفعته إذا بلغ، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر، والثوري، وقال في الإنصاف:"وهو المذهب، نص عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي" [2] .

واختاره ابن المنذر والأوزاعي [3] .

قال ابن قدامة:"ظاهر قول الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها، سواء عفا عنها الولي أو لم يعف، وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركها،"

(1) المدونة (5/ 403) ، المنتقى للباجي (6/ 210) ,.

(2) الإنصاف (6/ 272) .

(3) بدائع الصنائع (5/ 16) ، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 158) ، المغني (5/ 195) ، الكافي في فقه الإمام ابن حنبل (2/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت