[م - 193] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح:"شتراط القبض في الصرف متفق عليه" [1] .
وقال ابن عبد البر:"وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" [2] .
وقال ابن قدامة:"الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف."
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ولا إلا هاء وهاء ..." [3] ."
كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير [4] ، وابن تيمية [5] ، والنووي في شرح مسلم [6] .
واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:
(1) الفتح (4/ 383) .
(2) التمهيد (6/ 286) ، وانظر (4/ 83، 84) .
(3) المغني (54/ 4) .
(4) قال ابن الهمام في فتح القدير (7/ 35) :"ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء".
(5) مجموع الفتاوى (29/ 470) .
(6) شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 14) .