فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 10287

[م - 193] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح:"شتراط القبض في الصرف متفق عليه" [1] .

وقال ابن عبد البر:"وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" [2] .

وقال ابن قدامة:"الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف."

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ولا إلا هاء وهاء ..." [3] ."

كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير [4] ، وابن تيمية [5] ، والنووي في شرح مسلم [6] .

واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:

(1) الفتح (4/ 383) .

(2) التمهيد (6/ 286) ، وانظر (4/ 83، 84) .

(3) المغني (54/ 4) .

(4) قال ابن الهمام في فتح القدير (7/ 35) :"ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء".

(5) مجموع الفتاوى (29/ 470) .

(6) شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت