فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 10287

الأولى: حد القبض فيه.

والثانية: اشتراط الفورية.

[م - 194] أما اختلافهم في حد القبض في الصرف، فذهب عامتهم إلى أن القبض بالصرف هو القبض الحقيقي باليد [1] .

قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري:"المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد" [2] .

ولأن قبض الأثمان يدخل في قبض ما يتناول باليد، وقبضه يكون بتناوله.

قال النووي:"ما يتناول باليد كالدراهم، والدنانير، والمنديل، والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول، بلا خلاف" [3] ، يعني في المذهب.

وقال ابن مفلح:"وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" [4] .

وقيل: القبض في كل شيء بالتخلية، وهذا مطلقه يدخل فيه عقد الصرف.

وجاء في كتاب الإنصاف:"وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز" [5] .

وقال ابن قدامة:"وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل" [6] .

(1) فتح القدير (7/ 135) .

(2) المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر البحر الرائق (6/ 210) ، الفتاوى الهندية (3/ 217) .

(3) المجموع (9/ 334) .

(4) الفروع (4/ 140) ، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 63) .

(5) الإنصاف (4/ 470) .

(6) المغني (4/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت