فهرس الكتاب

الصفحة 9374 من 10287

قياس الوصية بالمنفعة على الوصية بالأعيان، فإن ملك المنفعة فيملك تمليكها من غيره ببدل ومن غير بدل.

وقياس الوصية بالمنافع على العين المستأجرة، فإن للمؤجر أن يبيع العين، وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجره، فكذلك هنا.

صحة بيع العين من مالكها، وصحة تأجير المنفعة من الموصى له؛ لأن التصرف صادر من مالك، ومن ملك شيئًا ملك التصرف فيه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت