الأصل: اسم لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل: ما لا يتعين بالتعيين، وإن احتمل تغير هذا الأصل بعارض، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعًا كالمسلم فيه [1] .
وقوله: (وهو المقصود الأصلي من البيع ... الخ) بمنزلة التعليل لما قيل، يعني أنه لما كان المقصود الأصلي من البيع هو المبيع دون الثمن، اشترط تعيينه، بمعنى: وجوده، والقدرة على تسليمه دون الثمن.
وقيل في تعريف المبيع: السلعة التي جرى عليها عقد البيع [2] .
وعرف الثمن: بأنه اسم لما هو عوض عن المبيع [3] .
قال ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من السراج الوهاج"والفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن: ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة، أو نقص."
والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان" [4] ."
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مطابقًا للقيمة الحقيقية، أو ناقصًا عنها، أو زائدًا عليها ... والقيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء" [5] .
(1) انظر بدائع الصنائع (5/ 233) .
(2) معجم لغة الفقهاء (ص 401) .
(3) المغرب (ص 69) .
(4) البحر الرائق (6/ 15) .
(5) المادة (153، 154) مع شرحها درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 124، 125) .