فهرس الكتاب

الصفحة 8756 من 10287

دليل من قال: يحرم تفضيل المذكور على الإناث:

(ح -993) ما رواه البخاري من طريق عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير ت، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته [1] .

وفي رواية لهما: (لا تشهدني على جور) .

وفي رواية لهما أيضًا: (أكل ولدك نحلت مثله؟، قال: لا، قال: فارجعه) [2] .

وفي رواية لمسلم: (قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) [3] .

وفي رواية لمسلم (أشهد على هذا غيري) ، ثم قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) [4] .

قوله - صلى الله عليه وسلم: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) فيه دليل على وجوب العدل في العطاء بين الأولاد، وأن القسمة تكون بالتسوية بينهم، لا فرق بين ذكرهم

(1) البخاري (2587) ، ورواه مسلم (1623) .

(2) البخاري (2586) ، ومسلم (1623) .

(3) مسلم (1623) .

(4) مسلم (1623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت