فهرس الكتاب

الصفحة 3936 من 10287

قوله - صلى الله عليه وسلم: (إلى أجل معلوم) ، ولم يفرق بين أجل وأجلين.

ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين كالأثمان.

ولأنه سلم فيما يضبط صفته مما يجوز أن يسلم فيه إلى وقت معلوم يوجد فيه، فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى الأجل الواحد.

دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

أن القسط الثاني إذا كان على صفة القسط الأول كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله، وبالتالي لا يمكن معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن، فيكون مجهولًا، ولأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بما يرجع، وهذا نوع من الغرر.

أنه إذا بين قسط كل أجل وثمنه أمكن معرفة حصة كل واحد منهما، فلا يكون في ذلك غرر، فلو انفسخ العقد بتعذر أحدهما لم يؤد ذلك في القسط الآخر، والله أعلم.

وقد أجاز المالكية [1] ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) الكافي في فقه أهل المدينة (338) ، التاج والإكليل (4/ 528) ، الذخيرة (5/ 229) ، مواهب الجليل (4/ 528) ، منح الجليل (5/ 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت