[م - 132] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:
لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية [1] ، ووجه شاذ في مذهب الشافعية [2] ، ووجه في مذهب الحنابلة [3] .
يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .
يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية [7] .
(1) قال السرخسي في المبسوط (15/ 125) :"ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا".
وانظر فتح القدير (6/ 419) ، العناية شرح الهداية (9/ 103) ، تبيين الحقائق (5/ 127) .
(2) روضة الطالبين (3/ 353) .
(3) الإنصاف (4/ 277) ، الكافي (2/ 5) .
(4) القوانين الفقهية (ص 117) ، مواهب الجليل (4/ 265) ، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 241) ، منح الجليل (5/ 13) .
(5) روضة الطالبين (3/ 353) ، مغني المحتاج (2/ 12) ، أسنى المطالب (2/ 10) .
(6) الإنصاف (4/ 277) ، الكافي (2/ 5) .
(7) بدائع الصنائع (5/ 145) .