فهرس الكتاب

الصفحة 4058 من 10287

وقول في مذهب الشافعية [1] ، واختاره ابن قدامة من الحنابلة [2] .

له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد [3] .

* دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]

قال ابن القيم:"أوجب الله -عز وجل- على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة" [4] .

(ح-549) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه [5] .

= للخياط: خطه. إن كان الخياط معروفًا بأنه يخيط بأجر، والحمال كذلك يجب الأجر، وما لا فلا"."

(1) نهاية المحتاج (5/ 311، 312) .

(2) المغني (5/ 326) ، الإنصاف (6/ 16، 17) .

(3) نهاية المحتاج (5/ 311) ، أسنى المطالب (2/ 426) .

(4) إعلام الموقعين (3/ 4) .

(5) صحيح البخاري (1960) ، وهو في مسلم بنحوه (2952) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت