واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:
أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، والقرافي، والنووي [1] .
= قلت: وهذا يخالف كلامه - رحمه لله - حيث قال في الكتاب نفسه (7/ 206) :"رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه ...".
وقد جاء في كتاب حلية الأولياء (7/ 105) :"حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم وكان ثقة ...".
وقد توبع، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 298) والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 269) وفي سير أعلام النبلاء (8/ 364) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم به.
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، صحيح بمجموع طرقه.
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (1/ 520) وقال عقبه:"هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد هكذا ..".
الشاهد الخامس: حديث أنس - رضي الله عنه -.
رواه أبو يعلى في مسنده (2767) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر ... الحديث.
في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 81) :"رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف". اهـ
الشاهد السادس: حديث عتاب بن أسيد.
سبق تخريجه في باب التصرف في المبيع، وهو حديث ضعيف.
الشاهد السابع:
حديث ابن مسعود، سبق تخريجه في كتاب بيع السمك في الماء، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(1) بداية المجتهد (2/ 155، 157) ، الذخيرة للقرافي (5/ 93) الفروق للقرافي (3/ 265، 266) ، المجموع (9/ 258) .