فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 10287

= أخرجه أحمد (2/ 15، 80) ، والبخاري (3843) ، ومسلم (1514) ، وأبو داود (3381) ، وأبو عوانة في مسنده (3/ 259) والبيهقي في السنن (5/ 341) .

الرابع: مالك، عن نافع.

أخرجه في الموطأ (2/ 653) ، ومن طريقه أحمد (2/ 63) ، والبخاري (2143) ، وأبو داود (3380) ، والنسائي في المجتبى (4625) ، وفي الكبرى (6221) ، والمنتقى لابن الجارود (591) ، وأبو يعلى في المسند (5821) ، وابن حبان في صحيحه (4947) ، والبيهقي (5/ 340) .

فهؤلاء أصحاب نافع، مالك وعبيد الله، وتابعهما الليث بن سعد، وأيوب، والواحد منهم مقدم على محمَّد بن إسحاق، فلو كانت زيادة محمَّد بن إسحاق محفوظة لم يغفل عنها مثلهم، فاتفاقهم على لفظ، ومخالفة ابن إسحاق لهم يوهن زيادته، وقد تابع نافغا سعيد بن جبير، فرواه أحمد (2/ 10) ، والحميدي في مسنده (689) ، وفي النسائي في المجتبى (4623) ، والكبرى (6217) ، وابن ماجه (2197) ، وأبو يعلى (5653) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع حبل الحبلة، ولم يذكر ما زاده ابن إسحاق، والله أعلم.

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه أحمد (1/ 302) ثنا أسود، ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر ... ثم ذكر أمثلة لبيع الغرر.

ورواه ابن ماجه (2195) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 154) 11341، والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 3) من طريق الأسود بن عامر به. واقتصر على المرفوع.

ورواه الدارقطني في السنن (3/ 15) من طريق شاذان، نا أيوب بن عتبة به. بلفظ أحمد. وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، انظر تهذيب الكمال (3/ 484) .

الشاهد الرابع: حديث سهل بن سعد.

أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 348) وفي الكبير (6/ 172) حدثنا محمَّد بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 80) :"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، وثقه أبو حاتم، ولم يتكلم فيه أحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت