فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 10287

أن يبيع التاجر الاسم التجاري دون أي التزام بتقديم خبرة، أو الكشف عن أسرار الصناعة، وإنما يطلب المشتري الاسم التجاري ليضعه على بضاعته ليحقق رواجا لسلعته تحت هذا الاسم مقابل مبلغ من المال، فيستفيد المشتري من شهرة الاسم وثقة الناس به [1] .

وهذا النوع من البيع هو الذي يمكن أن يجري فيه خلاف حسب قواعد الفقهاء المتقدمين، ويكون بيعه من قبيل بيع الحقوق والمنافع، وإن لم يكن هذا النوع من الحقوق معروفا في عصر الفقهاء المتقدمين، وإنما انتشر في العصر الحديث، والله أعلم.

(1) انظر حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري وطبيعتهما، وحكم شرائهما - د. محمَّد سعيد رمضان البوطي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي، في دورته الخامسة (3/ 2412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت