فهرس الكتاب

الصفحة 10256 من 10287

[م - 1872] إذا استحقت الهبة وهي تالفة، وكانت خالية من الثواب، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يرجع المستحق على الواهب، أو على الموهوب له.

القول الأول:

لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له، فإن المستحق يرجع على الموهوب له دون الواهب، ويضمنه قيمتها, ولا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء. وهذا مذهب الحنفية [1] .

جاء في المحيط البرهاني:"الموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء" [2] .

"قال الأتقاني: وهذا إذا لم يعوضه، فإذا كان ثمة عوض رجع بكل العوض إذا استحق جميع الهبة، وبقدر المستحق من الهبة إذا استحق البعض" [3] .

° وجه القول بذلك:

أن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة، ولأنه حصل له

(1) الجوهرة النيرة (1/ 228) ، البحر الرائق (7/ 295) ، مجمع الضمانات (ص 339) ، الهداية شرح البداية (3/ 227) ، تبيين الحقائق (5/ 102) ، مجمع الأنهر (2/ 364) ، حاشية ابن عابدين (5/ 705) .

(2) المحيط البرهاني (8/ 493) .

(3) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت