[م - 1872] إذا استحقت الهبة وهي تالفة، وكانت خالية من الثواب، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يرجع المستحق على الواهب، أو على الموهوب له.
القول الأول:
لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له، فإن المستحق يرجع على الموهوب له دون الواهب، ويضمنه قيمتها, ولا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء. وهذا مذهب الحنفية [1] .
جاء في المحيط البرهاني:"الموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء" [2] .
"قال الأتقاني: وهذا إذا لم يعوضه، فإذا كان ثمة عوض رجع بكل العوض إذا استحق جميع الهبة، وبقدر المستحق من الهبة إذا استحق البعض" [3] .
° وجه القول بذلك:
أن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة، ولأنه حصل له
(1) الجوهرة النيرة (1/ 228) ، البحر الرائق (7/ 295) ، مجمع الضمانات (ص 339) ، الهداية شرح البداية (3/ 227) ، تبيين الحقائق (5/ 102) ، مجمع الأنهر (2/ 364) ، حاشية ابن عابدين (5/ 705) .
(2) المحيط البرهاني (8/ 493) .
(3) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 102) .