فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقول الحنابلة [1] .
كل واحد منهما مدَّع، ومدَّعَى عليه، فالبائع يدعي أن البيع وقع على تلك العين، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه المشتري، والمشتري يدعي أن البيع وقع على عين أخرى، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه البائع، فلما لم تكن هناك بينة للمدعي، كانت اليمين في حق المدعى عليه، ولما كان كل واحد منهما يعتبر مدعى عليه، كان على كل واحد منهما أن يحلف.
(ح-475) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن
ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه [2] .
(ح-476) ولما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه:
= الأول: يحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فقط.
والوجه الثاني: يتحالفان، بمعنى أن يحلف على إثبات ما ادعاه، وعلى نفي ما ادعاه صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يدعي عقدًا ينكره الآخر.
انظر المهذب (1/ 294) ، مغني المحتاج (2/ 95) ، التنبيه (ص 97) ، حاشية البجيرمي (2/ 315) ، حواشي الشرواني (4/ 477) ، فتح الوهاب (1/ 314) ، منهاج الطالبين (ص52) , روضة الطالبين (3/ 577) .
(1) انظر الروض المربع (4/ 97) ، المغني (4/ 139) ، الفروع (4/ 129) ، المبدع (4/ 114) ، الكافي (2/ 104) .
(2) صحيح البخاري (4552) ، ومسلم (1711) ، وفي رواية البخاري قصة.