يدخل في تعريف الحوالة بيان أقسامها، ويمكن تقسيم الحوالة باعتبارات كثيرة، وأكثر من توجه إلى تقسيم الحوالة هم الحنفية.
القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق.
انفرد الحنفية إلى تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة.
يقول الكاساني:"الحوالة نوعان:"
مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه. والمقيدة أن يقيده بذلك" [1] ."
أن يكون المحال عليه ليس مدينًا للمحيل.
[م - 1095] وهذه الصورة وقع في جوازها خلاف بين الفقهاء على قولين:
تصح الحوالة، وإن كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [2] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 16) .
(2) بدائع الصنائع (6/ 16) ، البحر الرائق (6/ 269) ، حاشية ابن عابدين (5/ 342) ، المنتقى للباجي (5/ 67) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) .