[م - 1023] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم [1] ، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به [2] .
وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري [3] ، وابن عبد البر في الاستذكار [4] ، وابن المنذر في الإشراف [5] ، وابن رشد في بداية المجتهد [6] ، وابن قدامة في المغني [7] ، وغيرهم.
(1) الربع بفتح الراء وإسكان الباء: مفرد، جمعه رباع، وربوع: وهي الدار.
قال ابن قدامة: الربع: هو العقار من الدور ونحوها، وفي فتح القدير لابن همام: الربع: هو الدار بعينها.
(2) شرح السنة للبغوي (8/ 241) .
(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 376) .
(4) الاستذكار (21/ 263) .
(5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 152) .
(6) بداية المجتهد (2/ 194) .
(7) المغني (5/ 178) .