فهرس الكتاب

الصفحة 5002 من 10287

[م - 1023] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم [1] ، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به [2] .

وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري [3] ، وابن عبد البر في الاستذكار [4] ، وابن المنذر في الإشراف [5] ، وابن رشد في بداية المجتهد [6] ، وابن قدامة في المغني [7] ، وغيرهم.

(1) الربع بفتح الراء وإسكان الباء: مفرد، جمعه رباع، وربوع: وهي الدار.

قال ابن قدامة: الربع: هو العقار من الدور ونحوها، وفي فتح القدير لابن همام: الربع: هو الدار بعينها.

(2) شرح السنة للبغوي (8/ 241) .

(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 376) .

(4) الاستذكار (21/ 263) .

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 152) .

(6) بداية المجتهد (2/ 194) .

(7) المغني (5/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت