فهرس الكتاب

الصفحة 8799 من 10287

المسألة الثالثة: إطلاق التشريك يقتضي التسوية:

[م - 1574] إذا قال: وقفت على أولادي فإن هذا اللفظ يقتضي التسوية بينهم؛ لأنه شرَّك بين ولده، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء.

المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف:

[م - 1575] إذا ولد له ولد بعد ذلك، فهل يدخل في الاستحقاق؟ فيه خلاف:

يدخل الولد الحادث في الوقف كالموجود، وهذا مذهب الجمهور، وأحد القولين في مذهب الحنابلة [1] .

جاء في الجوهرة النيرة:"إذا قال: جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالى أبدًا على ولدي، فإذا انقرضوا فهي على المساكين، فإن غلتها تكون لولده من صلبه المذكور والإناث والخنثى ... وإنما يكون ذلك على الأولاد الموجودين يوم الوقف، ولكل ولد يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة" [2] .

وفي الفتاوى الهندية:"إذا وقف أرضه على ولده، ومن بعده على المساكين، وقفًا صحيحًا، فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة، سواء كان موجودًا يوم الوقف، أو وجد بعد ذلك، هذا قول هلال -رحمه الله تعالى"

(1) الجوهرة النيرة (1/ 335) ، الفتاوى الهندية (2/ 371) ، مواهب الجليل (6/ 22) ، نهاية المحتاج (5/ 365) ، حاشية الجمل (3/ 579) ، كشاف القناع (4/ 278) .

(2) الجوهرة النيرة (1/ 335) ، وانظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت