[م - 974] إذا قال أجنبي: من رد عبد فلان فله كذا لزمه العوض، لا فرق بين أن يقول: فله عليَّ، أو فله كذا.
قال النووي:"لو قال غير المالك: من رد عبد فلان، فله كذا، استحقه الراد على القائل" [1] .
وفي حاشية الجمل:"وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض, وإن لم يقل: علي" [2] .
وفي نهاية المحتاج:"قال الخوارزمي في الكافي، ولو قال: الفضولي: من رد عبد فلان فله علي دينار، أو قال: له دينار. فمن رده استحق على الفضولي ما سمى" [3] .
أما لو قال الفضولي: قال المالك فلان: من رد عبدي فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا، وأما المالك فمن صدقه لزمه العوض، وإلا فلا.
قال النووي:"ولو قال فضولي: قال فلان: من رد عبدي، فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا؛ لأنه لم يلتزم به. وأما المالك: فإن كذب الفضولي عليه، فلا شيء عليه، وإن صدق، قال البغوي: يستحق عليه، وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه" [4] .
(1) روضة الطالبين (5/ 268) .
(2) حاشية الجمل (3/ 622) .
(3) نهاية المحتاج (5/ 469) .
(4) روضة الطالبين (5/ 268، 269) .