فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 10287

[م - 397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [3] .

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة [4] ، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [5] ، وهو مذهب الحنابلة [6] .

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية [7] ، وقول في مذهب الشافعية [8] .

(1) بدائع الصنائع (5/ 168) ، حاشية ابن عابدين (4/ 588) .

(2) الخرشي (5/ 85) .

(3) المجموع (9/ 392) .

(4) بدائع الصنائع (5/ 168) .

(5) أسنى المطالب (2/ 35، 36) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 224) ، المنثور في القواعد (2/ 80) .

(6) كشاف القناع (3/ 190) .

(7) بدائع الصنائع (5/ 168، 169) .

(8) المجموع (9/ 392) ، المنثور في القواعد (2/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت