[م - 397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [3] .
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة [4] ، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [5] ، وهو مذهب الحنابلة [6] .
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية [7] ، وقول في مذهب الشافعية [8] .
(1) بدائع الصنائع (5/ 168) ، حاشية ابن عابدين (4/ 588) .
(2) الخرشي (5/ 85) .
(3) المجموع (9/ 392) .
(4) بدائع الصنائع (5/ 168) .
(5) أسنى المطالب (2/ 35، 36) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 224) ، المنثور في القواعد (2/ 80) .
(6) كشاف القناع (3/ 190) .
(7) بدائع الصنائع (5/ 168، 169) .
(8) المجموع (9/ 392) ، المنثور في القواعد (2/ 80) .