البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي [1] .
يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية [2] .
=وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 251) ، وقال في الفروق (3/ 289) : السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطًا، فذكرها، وقال: التاسع: أن يكون مؤجلًا، فيمتنع السلم الحال. اهـ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 379 - 381) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 414) ، المنتقى للباجي (4/ 297) .
هذا هو المشهور من مذهب مالك، أن السلم لا يجوز حالًا، وقد خرج بعضهم من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال.
جاء في الذخيرة (5/ 253) :"روى ابن عبد الحكم: السلم إلى يوم، فقيل: هي رواية في السلم الحال، وقيل: بل المذهب لا يختلف في منعه، وإنما هذا خلاف في مقداره".
وفي المنتقى للباجي (4/ 297) :"روى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة."
وزاد ابن عبد الحكم: أو يوم.
قال القاضي أبو محمد: واختلف أصحابنا في تخريج ذلك على المذهب: فمنهم من قال: إن ذلك رواية في جواز السلم الحال، وبه قال الشافعي.
ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولًا واحدًا، وإنما تختلف الرواية عنه في مقدار الأجل ..."."
وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (4/ 193) ، الإنصاف (5/ 98) ،
(1) الأم (3/ 95) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41) ، معرفة السنن والآثار (4/ 405) ، روضة الطالبين (4/ 7) ، كفاية الأخيار (2/ 248) ، مغني المحتاج (2/ 105) .
(2) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 393) :"ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا ...".
وانظر الإنصاف (5/ 98) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 694) .