فهرس الكتاب

الصفحة 6105 من 10287

وقال الزيلعي:"ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر" [1] .

قلت: في الأثر: (ما لم تتفرقا وبينكما شيء) دليل على جواز التراخي.

[م - 1223] وأما اشتراط الفورية في القبض، فقد اختلف مالك مع الجمهور، فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس [2] .

وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد [3] .

وسبب الخلاف الاختلاف في فهم قوله - صلى الله عليه وسلم: (الذهب ربا إلا هاء وهاء) ففهم المالكية من هذا النص وجوب الفورية، وعدم التراخي، فيعطي بيد، ويأخد بالأخرى.

وفهم الجمهور منه أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه (هاء) ، فيتقابضان في المجلس، ولا يضر التراخي ما دام أن التقابض قد حصل في المجلس.

(1) تبيين الحقائق (4/ 79) .

(2) شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362) ، التمهيد (6/ 289، 290) .

(3) فيض القدير (3/ 570) ، بدائع الصنائع (5/ 215) ، البحر الرائق (6/ 209) ، المبسوط (14/ 4) ، الأم (3/ 329) ، فتح الباري (4/ 378) ، الحاوي (5/ 78) ، نهاية المحتاج (3/ 425) ، المغني (4/ 54) ، المبدع (4/ 151) ، كشاف القناع (3/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت