[م - 1125] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية:"يلزم أن يكون المحال ببما معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول" [1] .
وقال الشيرازي:"ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول" [2] .
وقال ابن قدامة:"أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه" [3] .
وقال في الكافي:"أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها" [4] .
وقد نص المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] على اشتراط تساوي
(1) انظر مادة (688) ، وانظر البحر الرائق (6/ 270) ,.
(2) المهذب (1/ 337) .
(3) المغني (4/ 338) .
(4) الكافي (2/ 219) .
(5) القوانين الفقهية (ص 215) ، مواهب الجليل (5/ 93) ، منح الجليل (6/ 188) .
(6) إعانة الطالبين (3/ 75) ، روضة الطالبين (4/ 231) ، أسنى المطالب (2/ 231) .
(7) الإنصاف (5/ 225) ، المبدع (4/ 272) .