فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 10287

الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا

[م - 1125] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.

جاء في مجلة الأحكام العدلية:"يلزم أن يكون المحال ببما معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول" [1] .

وقال الشيرازي:"ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول" [2] .

وقال ابن قدامة:"أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه" [3] .

وقال في الكافي:"أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها" [4] .

وقد نص المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] على اشتراط تساوي

(1) انظر مادة (688) ، وانظر البحر الرائق (6/ 270) ,.

(2) المهذب (1/ 337) .

(3) المغني (4/ 338) .

(4) الكافي (2/ 219) .

(5) القوانين الفقهية (ص 215) ، مواهب الجليل (5/ 93) ، منح الجليل (6/ 188) .

(6) إعانة الطالبين (3/ 75) ، روضة الطالبين (4/ 231) ، أسنى المطالب (2/ 231) .

(7) الإنصاف (5/ 225) ، المبدع (4/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت