فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 10287

ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء [1] .

[خالف فيه يوسف بن عدي غيره في إسناده ومتنه] [2] .

أن الأرض التي لا يمكن قسمتها ولا تقسم إلا بالتراضي أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارا؛ لأن ما لا يمكن قسمتها لا يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بخلاف الأرض التي يمكن قسمتها فيمكن التخلص منه بطلب القسمة.

بأن هذا الدليل يصلح لمن قال: إن العلة في الشفعة لدفع ضرر الشركة، وأما من قال: إن الشفعة شرعت لدفع ضرر القسمة فلا يسلم لهذا الدليل.

بالنظر في الأدلة نجد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولكل قول دليله، وإن كنت أميل إلى قول القائل بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، والله أعلم.

(1) شرح معاني الآثار (4/ 126) .

(2) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 650) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت