فهرس الكتاب

الصفحة 7055 من 10287

[ن - 181] إذا تبين حكم إضافة الإجارة إلى المستقبل، وحكم تأجير العقار الموصوف في الذمة فما حكم تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؟

اختلف العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

لا يجوز تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون، باعتبار أن تأجير العقار الموصوف في الذمة لا يمكن أن يكون سلما؛ لأن الأرض معينة، وإذا تعين كان من قبيل بيع الدين قبل قبضه، فما زال في ذمة المقاول، وإلى هذا ذهب الدكتور القره داغي [1] .

جواز تداول هذه الصكوك، وإلى هذا ذهب الدكتور منذر قحف [2] ، والدكتور حسين حامد حسان [3] ، والدكتور نزيه حماد [4] .

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (15/ 2/ ص 226) .

(2) سندات الإجارة والأعيان المؤجرة. د. منذر قحف (ص 55، 56) .

(3) ينظر صكوك الاستثمار - حسين حامد حسان (ص40، 60) نقلا من صكوك الإجارة - حامد ميرة (ص 216) .

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (15/ 2/ ص 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت