فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 10287

الأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد به عند الفقهاء: الأرض، والدور، والبساتين.

والثمار: جمع ثمر، كجبال وجبل، وواحد الثمر: ثمرة [1] .

وكثير من الفقهاء في باب المعاملات يفرد بابًا باسم (بيع الأصول والثمار) ويذكر ما يتبع الأصول في البيع وما لا يتبعها، كما يتكلمون أحيانًا متى يجوز بيع الثمرة دون الأصل، ومتى يجوز بيعها مع أصلها، ومتى يجوز بيع الأصل دون الثمرة [2] .

وقد تكلمنا والحمد لله على فضله عن هذا المبحث عند الكلام على شمول المبيع، وما يدخل فيه، فانظره هناك مشكورًا.

(1) المطلع على أبواب المقنع (ص 242) ، تحرير ألفاظ التنبيه (ص 181) .

(2) انظر لسان الحكام (ص 354) ، حاشية ابن عابدين (4/ 554) ، مغني المحتاج (2/ 80) ، الإنصاف (5/ 54) ، الروض المربع (2/ 123) ، المبدع (4/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت