وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية [1] ، واختيار ابن حزم [2] ، واختاره حماد بن أبي سليمان [3] .
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية [4] ، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
(1) جاء في المدونة (6/ 295) :"قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم". انظر التاج والإكليل (6/ 307) ، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 603) .
(2) المحلى (مسألة: 2265) .
(3) سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقرونًا برأي الحكم.
(4) مغني المحتاج (4/ 136) ، تحفة المحتاج (9/ 131) ، حاشية قليوبي (4/ 189) .