[م - 399] اختلف الفقهاء فيمن اشترى كالسباع والطيور التي تصلح للصيد، واشترط كونها معلمة، أو اشترى دابة، واشترط أن تكون هملاجة:
الشرط صحيح، وهو مذهب الحنابلة قولًا واحدًا [1] ، واختاره من الحنفية أبو يوسف [2] ، وإحدى الروايتين عن محمَّد [3] .
لا يصح اشتراط الاصطياد، وهو القول الثاني لمحمد بن الحسن [4] .
وجه من قال: يجوز الاشتراط:
قالوا: تعليم السباع الاصطياد مباح ليس بمحظور، فأشبه شرط الكتابة في العبد، والطبخ في الجارية.
ولأنه شرط يمكن الوقوف عليه، بأن يأخذ المصيد فيمسكه على صاحبه، فلا يكون في اشتراطه خطر، ولا غرر.
(1) كشاف القناع (3/ 189) ، المبدع (4/ 52) ، الإنصاف (4/ 340) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 169) البحر الرائق (6/ 27) ، المبسوط (13/ 20) ، تبيين الحقائق (4/ 23) ، فتح القدير (6/ 333) .
(3) بدائع الصنائع (5/ 169) .
(4) بدائع الصنائع (5/ 169) .