فهرس الكتاب

الصفحة 4960 من 10287

فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.

وقال العدوي:"وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما" [1] .

وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل [2] .

(1) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 193) .

(2) مغني المحتاج (2/ 433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت