فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.
وقال العدوي:"وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما" [1] .
وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.
تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل [2] .
(1) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 193) .
(2) مغني المحتاج (2/ 433) .