[م - 1731] اختلف العلماء في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:
ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية [1] .
قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.
جاء في الاختيار لتعليل المختار:"وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك" [2] .
وقال ابن عابدين:"لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين ... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به" [3] .
وجاء في حاشية الدسوقي:"ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك" [4] .
(1) فتح القدير لابن الهمام (7/ 314) ، المبسوط (21/ 103) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68) ، تبيين الحقائق (4/ 192) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 411) ، البحر الرائق (7/ 24) و (8/ 531) ، حاشية ابن عابدين (5/ 417) ، حاشية الدسوقي (4/ 455) ، مواهب الجليل (6/ 400) ، الذخيرة (7/ 172) .
(2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 418) .
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 418) .
(4) حاشية الدسوقي (4/ 455) .