قال في عمدة القارئ:"قال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم، فإن أيسر قضاه، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعبيدة، وأبي العالية، وسعيد بت جبير، قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم، وفقهاء الكوفيين عليه أيضًا" [1] .
وقال ابن عابدين:"ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه. وقال محمَّد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك، وهو قادر على القضاء لا بأس به" [2] .
والراجح القول الأول؛ لأن تصرف الوصي مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في اقتراض الوصي مال اليتيم.
(1) عمدة القارئ (18/ 165) ، وانظر اللباب في علوم الكتاب (6/ 191) ، وتفسير الطبري ط هجر (6/ 416) ، تفسير ابن أبي حاتم (3/ 870) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 712) .