فهرس الكتاب

الصفحة 7794 من 10287

لا يملك المضارب خلط المال بمطلق العقد؛ لأن رب المال لم يرض بشركة غيره، وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة، فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة [1] ، فإن فعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة، إلا أنه إذا قال له: اعمل فيه برأيك جاز له ذلك ... لأنه قد يرى الخلط أصلح له، فيدخل في قوله: اعمل برأيك [2] .

لا يكفي التفويض العام بل لا بد من الإذن الصريح، وإلا كان ضامنًا, ولم ينعزل بذلك.

وهذا مذهب الشافعية [3] .

ودليلهم: ما تقدم عن دليل الحنفية والشافعية عن كون العقد المطلق لا يعطي المضارب حق الخلط؛ فيعتبر متعديًا، ويضمن بذلك إلا أن يأذن له رب المال.

له خلط المال بشروط:

أحدها: أن يكون خلط المال بدون اشتراط، فإن اشترط الخلط في العقد فسد العقد، وللعامل أجرة مثله [4] .

(1) انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 57) .

(2) انظر المغني (5/ 29) .

(3) الحاوي الكبير (7/ 209) ، مغني المحتاج (2/ 322) ، روضة الطالبين (5/ 148) ، أسنى المطالب (2/ 392) ، حاشية الجمل (3/ 523) ، تحفة المحتاج (6/ 97) .

(4) المدونة (5/ 107) ، الشرح الكبير للدردير (3/ 521) ، حاشية الدسوقي (3/ 521) ، الخرشي (6/ 208) ، التاج والإكليل (5/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت