(ح - 78) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع [1] .
[لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين] [2] .
إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار [3] .
وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.
= الطلع بالنسبة للنخل.
انظر الإنصاف (5/ 62، 63) ، الكافي (2/ 70) ، المبدع (4/ 163، 164) ، المغني (4/ 63، 65) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 81) ..
(1) جاء في فتح القدير (6/ 283) : روى محمد - رحمه الله - في شفعة الأصل عنه - عليه السلام: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وانظر البحر الرائق (5/ 323) ، بدائع الصنائع (5/ 164) ، المبسوط (30/ 131) . وقد وهم صاحب تبيين الحقائق (4/ 11) عند ما قال: رواه أبو داود وغيره.
(2) قال الزيعلي في نصب الراية بعد ذكره لهذا الحديث (4/ 5) :"غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. انتهى."
وفي لفظ للبخاري: من ابتاع نخلًا بعد ما تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.
وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط"."
(3) انظر بداية المجتهد (2/ 143) .