فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 10287

* دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر.

(ح - 78) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع [1] .

[لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين] [2] .

إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار [3] .

وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.

= الطلع بالنسبة للنخل.

انظر الإنصاف (5/ 62، 63) ، الكافي (2/ 70) ، المبدع (4/ 163، 164) ، المغني (4/ 63، 65) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 81) ..

(1) جاء في فتح القدير (6/ 283) : روى محمد - رحمه الله - في شفعة الأصل عنه - عليه السلام: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

وانظر البحر الرائق (5/ 323) ، بدائع الصنائع (5/ 164) ، المبسوط (30/ 131) . وقد وهم صاحب تبيين الحقائق (4/ 11) عند ما قال: رواه أبو داود وغيره.

(2) قال الزيعلي في نصب الراية بعد ذكره لهذا الحديث (4/ 5) :"غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. انتهى."

وفي لفظ للبخاري: من ابتاع نخلًا بعد ما تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.

وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط"."

(3) انظر بداية المجتهد (2/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت