فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 10287

السلم على خلاف القياس؛ لأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.

قال ابن نجيم:"وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا ... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم" [1] .

ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع:"وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ..." [2] .

وفي الفتاوى الهندية:"وأما شرائط الانعقاد، فأنواع: منها في العاقد ... ومنها في المبيع، وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ..." [3] .

وقال القرافي المالكي في الفروق:"بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم" [4] .

= حواشي الهداية: هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث، وكأنه من كلام واحد من الفقهاء"."

وجاء في فتح القدير (7/ 71) :"الذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، رواه أصحاب السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف وبيع، إلى أن قال: ولا بيع ما ليس عندك."

قال الترمذي: حسن صحيح، وتقدم.

والرخصة في السلم رواه الستة، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث"."

(1) البحر الرائق (5/ 279) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 138) .

(3) الفتاوى الهندية (3/ 2) .

(4) الفروق (3/ 296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت