إذا جاز إبدال المنذور بخير منه جاز إبدال الوقف قياسًا عليه.
[م - 1517] اختلف العلماء في استبدال الوقف بخير منه إذا لم تتعطل منافعه كما لو كان استبداله أنفع للجهة الموقوف عليها:
لا يستبدل إذا لم تتعطل منافعه، ولو ظهرت المصلحة في الاستبدال، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر الحنفية [1] .
قال ابن عابدين:"الثالث: أن لا يشترطه -يعني الاستبدال- ولكن فيه نفع في الجملة، ويدله خير منه ريعًا ونفعًا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار" [2] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام الوقف لهلال (ص 94) ، فتح القدير (6/ 288) ، حاشية ابن عابدين (4/ 384) ، الفتاوى الهندية (2/ 401) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 233) .
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 161، 165) ، القوانين الفقهية (ص 244) ، الخرشي (7/ 95) ، الشرح الكبير (4/ 91) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 126 - 127) .
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 392) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 99) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (4/ 622) ، الإنصاف (7/ 101) .
(2) حاشية ابن عابدين (4/ 384) .